هل يجوز بيع شيك آجل بأقل من قيمته لدفع أجور العمال الفقراء المتضررين من تأخر الرواتب في فلسطين؟
بيع الشيك بأقل من قيمته نقدًا حرام، سواء كان لمسلم أو كافر، أو بهدف الانتفاع بثمنه أو دفع أجور العمال، لما فيه من التعامل الربوي. ويمكن بدلًا من ذلك أن يقترض مالًا ويرهن الشيك به ليسدد أجور العمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83236