ما حكم بيع الشيكات الدولارية بسعر أقل من قيمتها للاستفادة من فرق السعر، علمًا بأن البنك لا يسلم المبلغ إلا بالجنيه السوداني وبسعر صرف أقل من السوق السوداء؟
الشيكات التي يجوز بيعها بنقد هي تلك التي يكون محتواها في حكم المقبوض، كالشيكات المصرفية أو المصدقة أو ما في حكمها. أما الشيكات غير المصرفية أو غير المصدقة فلا يعتبر تسلمها قبضاً حكمياً لمحتواها، ولا يجوز التعامل بها فيما يشترط فيه القبض. الشيكات التي لا يمكن صرفها بالعملة التي حررت بها، بل بعملة البلد ويتبع صرفها سعر السوق، لا يعتبر محتواها مقبوضاً حكماً، ولا يصح بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166746