ما حكم بيع الشيكات الدولارية بسعر أقل من قيمتها للاستفادة من فرق السعر، علمًا بأن البنك لا يسلم المبلغ إلا بالجنيه السوداني وبسعر صرف أقل من السوق السوداء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشيكات التي يجوز بيعها بنقد هي تلك التي يكون محتواها في حكم المقبوض، كالشيكات المصرفية أو المصدقة أو ما في حكمها. أما الشيكات غير المصرفية أو غير المصدقة فلا يعتبر تسلمها قبضاً حكمياً لمحتواها، ولا يجوز التعامل بها فيما يشترط فيه القبض. الشيكات التي لا يمكن صرفها بالعملة التي حررت بها، بل بعملة البلد ويتبع صرفها سعر السوق، لا يعتبر محتواها مقبوضاً حكماً، ولا يصح بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166746
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي