ما حكم بيع الدولار بالشيك العادي غير المصدق، بحيث يتم تسليم الشيك من صاحب الحساب مقابل دولارات، بسبب صعوبة التقابض الفوري في المصرف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في بيع العملات ببعضها التقابض قبل التفرق، ويعد قبض الشيك المصدق قبضًا حكميًا، في حين لا يعد الشيك العادي كذلك، وعليه لا تجوز مبادلته بالعملات النقدية. ويجوز التعامل بالشيك المصرفي أو المصدق أو في حكمه في صرف العملات وشراء الذهب أو الفضة. أما الشيك العادي فلا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي