ما حكم بيع الدولار بالشيك العادي غير المصدق، بحيث يتم تسليم الشيك من صاحب الحساب مقابل دولارات، بسبب صعوبة التقابض الفوري في المصرف؟
يشترط في بيع العملات ببعضها التقابض قبل التفرق، ويعد قبض الشيك المصدق قبضًا حكميًا، في حين لا يعد الشيك العادي كذلك، وعليه لا تجوز مبادلته بالعملات النقدية. ويجوز التعامل بالشيك المصرفي أو المصدق أو في حكمه في صرف العملات وشراء الذهب أو الفضة. أما الشيك العادي فلا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175567