العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لأخذ مبلغ مقابل صرف شيكات العمل لمن لا يملك حسابًا بنكيًا في أمريكا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز شراء الشيك الحال المصدق أو ما في قوته بعملة مختلفة عن عملته بأقل أو أكثر من قيمته، لعدم اشتراط سوى التقابض، وقبض الشيك المصدق في قوة قبض محتواه. أما إن كان الشراء بنفس العملة، فلا تجوز الزيادة ()، ولكن يجوز صرف الشيك لصاحبه مقابل أجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144070
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي