ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته يتكونون من: أخ شقيق واحد، وأربع بنات، وزوجتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجتيه وبناته وأخاه الشقيق، فإن للزوجتين الثمن فرضًا بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثين فرضًا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.
تُقسم على 48 سهمًا: للزوجتين 6 أسهم (لكل واحدة 3)، وللبنات 32 سهمًا (لكل واحدة 8)، وللأخ الشقيق 10 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172049
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172049
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي