ما حكم سفر رب الأسرة للعمل وهو لا يقوى على الفتن، وزوجته لا ترغب في سفره لحاجة الأبناء لتربيته الإسلامية التي لا تتم بدونه، وكم هي مدة الغياب المباحة؟
يجوز السفر للعمل وغيره، وقد يكون مطلوبًا للتكسب، ما لم يترتب عليه ضرر أو محظور شرعي مثل إهمال الأولاد أو الزوجة، وإلا فلا يجوز. والمدة التي لا ينبغي للزوج الغياب فيها عن زوجته إلا بإذنها ورضاها هي ما زاد على ستة أشهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76024