هل يستحب للمحرم بالحج صوم يوم عرفة إذا لم يصل إلى عرفات إلا ليلاً؟
لا يصوم الحاج يوم عرفة إذا كان في عرفة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ). أما لغير الحاج، فصومه يكفّر السنة التي قبله والتي بعده، ويدل عليه حديث أبي قتادة: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ). فالحديث الأول خاص يخرج من عموم الحديث الثاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14521