هل تأثم الابنة إذا رفضت التبرع بكليتها لوالدها المريض بالفشل الكلوي، بسبب خوفها على صحتها (بعد استئصال المرارة) وأولادها الثلاثة؟
يجوز التبرع بالكلية للوالد إذا ثبتت الفحوصات فائدة ذلك للمريض وغلب على الظن نجاح العملية، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالمتبرع. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز تبرع الابن لوالده، وذكر الشيخ ابن باز أن التبرع لا حرج فيه إذا قرر الأطباء عدم الخطر على المتبرع، وأن المتبرع مأجور لإحسانه. ومع ذلك، لا يلزمك التبرع لوالدك ولا إثم عليك في الامتناع، ولكن إذا تبرعت فأنت محسنة ومأجورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25101