هل يجوز قلع الأشجار التي زرعها صاحب دار على حافة الطريق العام وتحجب الرؤية عن السيارات الخارجة من فرع إلى شارع رئيسي، مما تسبب في حوادث، خاصة بعد رفض صاحب الأشجار إزالتها رغم علمه بالضرر؟
إذا كانت الأرض عمومية فلا يجوز استغلالها دون ترخيص من السلطة الحاكمة، ومن يفعل ذلك يعتبر متعديًا وضامنًا لما ينتج عن تعديه. لا يصح إبقاء الأشجار على هيئة تضر بحوادث السيارات ونحوها، لما في ذلك من تعريض الأرواح للهلاك، وقد قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقد صرح بعض أهل العلم بجواز قطع الشجر المؤذي، وإذا كان تهذيب الأشجار يمنع ضررها وجب تهذيبها، وإذا كان ضررها لا يزول إلا بقطعها وجب ذلك. وإن رفض صاحبها بعد نصحه، فيجب رفع الأمر للجهات المسؤولة عن أمن الطرق والسلامة في المرور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94338