العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من غطى جزءًا من مؤخرة رأسه بالإحرام أثناء الوقوف بعرفة بسبب شدة الحر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تغطية الرأس في الإحرام محظورة وتوجب الفدية، سواء بعذر أو بدونه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾. وأجمع العلماء على منع المحرم من تغطية رأسه. والفدية هي: ذبح شاة بمكة وتوزيعها على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام (حوالي سبعة كيلوجرام) لستة مساكين بمكة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي