هل تجب الكفارة على من غطى جزءًا من مؤخرة رأسه بالإحرام أثناء الوقوف بعرفة بسبب شدة الحر؟
تغطية الرأس في الإحرام محظورة وتوجب الفدية، سواء بعذر أو بدونه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾. وأجمع العلماء على منع المحرم من تغطية رأسه. والفدية هي: ذبح شاة بمكة وتوزيعها على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام (حوالي سبعة كيلوجرام) لستة مساكين بمكة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43336