هل يجوز للحاج أن يلبس رداءين للتدثر من البرد، وهل يمكنه حمل الأمتعة أو الحقائب المخيطة أثناء الإحرام؟
يجوز للحاج لبس إحرامين للتدثر وغيره، وله أن يتغطى بغير إحرامه، لكن لا يجوز له تغطية رأسه إجماعًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتعليله بمنع تغطية الرأس ببقاء المحرم على إحرامه. فإن شق عليه عدم تغطية رأسه لشدة البرد، فله تغطيته وعليه فدية: ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على مساكين الحرم. أما حمل المخيط فلا شيء فيه، والمحظور هو لبسه على الوجه المعتاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63774