العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة إن لم يتمكن زوجها من الاستيقاظ لصلاة الفجر، خاصة إذا كان جنباً أو متعباً، وهل يجوز لها الامتناع عنه لأجل الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دعا الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ). فإذا نام الزوج بعد ذلك، فعلى الزوجة إيقاظه لصلاة الفجر، وإن لم يستيقظ فإثمه على نفسه ولا يلحق الزوجة شيء من ذلك. والزوجة مسؤولة عن أداء حقها الواجب، بينما الزوج مسؤول عن صلاته وتفريطه. وقد صرح الفقهاء بجواز قرب الزوج من زوجته ليلاً حتى لو أدى ذلك لتأخرها في الغسل عن صلاة الصبح لتكاسلها، وعليه أن يأمرها بالاغتسال والصلاة. وبناءً عليه، لا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها، وعليها إيقاظه للصلاة، ولا إثم عليها إن فرَّط الزوج وأخَّر الصلاة عن وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي