هل يجوز أخذ غرض للبيع من شخص، ثم بيعه بسعر معين وإخباره ببيعه بسعر أقل مع أخذ الفارق، بينما هو قد وكّلني بالبيع ولم يشتريه مني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوكيل إخبار موكله بغير السعر الذي باع به؛ لما في ذلك من خيانة للأمانة، وكان بإمكانه أن يشترط عليه أجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62229