ما حكم الانتفاع بأحجار الآثار القديمة من بنايات الأمم السابقة، والتي يمنع القانون الوضعي إزالتها بدعوى أنها تراث وطني ومصدر جذب للسياح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مثل هذه الأحجار الأثرية إن عثرت عليها الدولة وحمتها، أصبحت من الأملاك العامة للدولة، وإن سبق إليها أحد قبل الدولة في أرض لا مالك لها فهو أحق بها، بناءً على قاعدة "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له". وحظر القانون الوضعي لمثل هذه الأمور يجب الالتزام به إذا وُضع لمصلحة عامة، وإلا فلا يجب الالتزام به إلا ظاهرًا خوفًا من الفتنة والضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132777
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي