ما حكم أخذ مهندس يعمل في شركة نفطية نسبة من أرباح إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تشرف عليها شركته، في الحالات التالية: 1. إذا لم يشترط عليهم ذلك وكان العرض منهم؟ 2. إذا أدخل جزءاً من رأس المال كشراكة معهم؟ 3. إذا اتفق معهم من البداية على الشراكة برأس مال إن فازوا بالمناقصة؟
هذه المكافأة تدخل في حكم هدايا العمال التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ)، وذلك لأن هذه الهدية في حقيقتها رشوة يراد بها المنصب لا الشخص، بخلاف الهدية المباحة التي يراد بها الشخص ذاته. ولا يجوز للموظف الدخول شريكًا معهم، لأنه يربح من الشركة دون علمها، ويضع نفسه موضع تهمة وشبهة تؤثر على أمانته. لذا يجب الحرص على طيب المكسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18988