العودة إلى البحث

هل يلزم مُعطي الصدقة إخبار المساكين بأن المال من غيره، وهل يُعد عدم إخبارهم وشكرهم له، من باب "يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للوكيل أن يتصدق بالمال على أقاربه الفقراء إذا أذن له صاحب المال بذلك. ولا حرج على الوكيل أن يعطي أخاه من هذه الصدقة، ما لم يقصد بذلك منفعة شخصية أو ثناء، كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا). فإذا خالف المتصدق أو الوكيل هذا، فإنه قد يخسر الأجر ويدخل في الوعيد المذكور في قوله تعالى: (وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا). أما إخبار المساكين بأن المال صدقة من شخص آخر، فليس بواجب، ولكن إن كان ذلك أطيب لنفوسهم وأيسر عليهم فهو الأفضل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي