ما حكم اللمعة التي توجد في المكياج، هل تعد حائلًا يمنع الوضوء، وهل يجب قطع الصلاة وإعادة الوضوء إذا رأيتها أثناء الصلاة ناسية وجودها؟
لا يمكن الجزم بكون اللمعة المشار إليها حائلًا إلا بمشاهدتها، لكن من اكتشف أثناء الصلاة أو بعدها أن لمعة يسيرة من أعضاء الوضوء لم يصلها الماء، يقطع الصلاة -إن كان فيها- ويعيد الوضوء والصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وبعض الفقهاء يعفو عن الحائل اليسير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175406