هل يعتبر الشمع الملتصق باليد بعد الوضوء والصلاة حائلًا يستدعي إعادة الوضوء والصلاة؟ وما هو مقدار يسير النجاسة الذي يُعفى عنه، وكيف يُحدد العرف في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وصول الماء إلى البشرة شرط لصحة الوضوء، فلو وُجد حائل ذو جِرم يمنع وصول الماء بَطُلَت الطهارة، وهذا متفق عليه. فإذا كان الشمع موجودًا قبل الوضوء وحال دون وصول الماء للبشرة، فيجب إعادة الوضوء والصلاة، أما إن طرأ بعد الوضوء فلا إعادة، وكذلك إذا شككت في طروئه، فالأصل تقدير حدوثه بعد الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154246