العودة إلى البحث

هل الرطوبات الفرجية اللزجة، التي يمر عليها البول، تطهر بمجرد مرور الماء عليها، أم يجب الاستنجاء منها كونها تنجست بالبول، وهل يكفي الاستنجاء من الجزء الظاهر الذي مر عليه البول فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إفرازات الفرج الخارجة من مخرج الولد طاهرة على الراجح، وتنقض الوضوء، بينما الإفرازات الخارجة من مخرج البول نجسة ولها حكم البول.

تجب إزالة النجاسة من البول الذي يلوث أي جزء من البدن، بما في ذلك إفرازات الفرج، ولا يشترط استعمال اليد، بل يكفي صب الماء لإزالة النجاسة، لكن إذا لم تزل إلا باليد وجب ذلك. أما إذا كان المتنجس هو الجزء الظاهر فقط، فيجب تطهيره دون تتبع ما في مخرج الولد.

يجب التفريق بين رطوبة الفرج الطاهرة والمذي النجس؛ فالمذي ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة، بينما رطوبة الفرج سائل شفاف لا يرتبط خروجه بالشهوة. المذي نجس ويتطلب الغسل إذا أصاب البدن، ويكفي رش الماء على الثوب المصاب به، أما رطوبة الفرج فطاهرة. وإذا شككت هل الخارج مذي أو رطوبة، فالأصل عدم خروج المذي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي