العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في قيمة الأرض المؤجرة أم في إيجارها إذا لم تكن لغرض التجارة، وهل يُخصم الإيجار وتكاليف الزراعة قبل إخراج زكاة الزروع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في المبلغ الفائض الذي اشترى به الأرض إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول قبل الشراء، ولا تسقط الزكاة بشراء الأرض.

أما بعد شراء الأرض، فلا تجب الزكاة في قيمة الأرض إذا لم تُشترَ بنية التجارة، وإنما تجب في الإيجار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

وبالنسبة للمستأجر، فتجب عليه الزكاة في كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار، وتكون الزكاة على مستأجر الأرض لا على مالكها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي