هل يجوز لأخ لم يرضع من خالته الزواج من ابنة خالته، مع العلم أن أخته رضعت من هذه الخالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات أصبح ابناً لها من الرضاع، وأخاً لجميع أبنائها. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي يذكر نسخ عشر رضعات بخمس رضعات معلومات للتحريم. والرضعة هي التقام الثدي وامتصاص اللبن ثم تركه، ولا يقطعها العارض اليسير، والانتقال من ثدي لآخر لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة. إذا رضعت من خالتك خمس رضعات، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ويحرم عليك الزواج من إحداهن. حكم الرضاع يختص بالراضع وأولاده دون إخوته. فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك الزواج منها قد رضعت من أمك، فهي أخته من الرضاع ويحرم عليه الزواج منها. أما إذا لم ترضع من أمك، فلا حرج في زواجهما، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها أو رضاع إخوتها من أمك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6652
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6652
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي