العودة إلى البحث

هل يجب قضاء الصيام بنفس العدد من الأيام، أو صيام ستين يومًا عن كل يوم فات، مع العلم بعدم تيقن وقت البلوغ، وهل توجد أيام لا يجوز فيها قضاء الصيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجب الصيام إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ. فإذا شككت في بلوغك، فلا يجب عليك الصيام لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا.

إذا بلغت في سن الثانية عشرة، فيجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من السنوات الماضية. ولا تجب الكفارة (صيام ستين يومًا عن كل يوم مفطر) إلا بتعمد انتهاك حرمة الصوم بالفطر بالجماع. أما الفطر بغير الجماع، أو جهلًا أو نسيانًا، فلا كفارة فيه بل قضاء فقط.

يجوز قضاء رمضان في أي يوم من أيام السنة باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد وأيام التشريق ورمضان نفسه. يجب قضاء الأيام الفائتة بالعدد، ويجوز القضاء في أي زمن مباح صومه، ولا يجوز قضاء رمضان السابق في رمضان الحالي لتعينه للأداء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي