العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب صيام كفارة الستين يومًا المتتالية عن إفطار شهر رمضان كاملاً بعد سن البلوغ بخمس سنوات، وهل يجب البدء بها مع بداية شهر هجري، وهل هذا التكفير يكفي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أفطر في رمضان متعمدًا من غير عذر ارتكب إثمًا عظيمًا، وعليه التوبة الصادقة، وقضاء الأيام التي أفطرها. فإن كان الفطر بغير الجماع، فعليه القضاء فقط، وإن أخّر القضاء إلى رمضان التالي لغير عذرٍ مع علمه بذلك، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كان الفطر بالجماع، فعليه كفارة مغلظة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، وهذا الحكم للزوج، أما الزوجة فلا تلزمها الكفارة المغلظة. ويمكن احتساب الشهرين بالهلال أو بالعدد (ستين يومًا).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي