هل مقصود الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالاحتلام يشمل نزول مادة شفافة لزجة، وهل يجب الغسل منها، وهل تجب إعادة الصلوات التي أُديت قبل العلم بوجوب الغسل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السائل الخارج من المرأة أثناء النوم أو اليقظة له تفصيل: إن كان مذيًا، فلا يوجب الغسل، بل يوجب غسل ما أصابه من ثوب وبدن، وغسل الفرج والوضوء، لقول علي رضي الله عنه: "كنت رجلاً مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء". وإن كان السائل منيًا، فيجب الغسل، لقوله تعالى: "وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا". ويجب قضاء الصلوات التي صليت منذ أول جنابة حتى الاغتسال، وكذلك قضاء كل صلاة صليت وعلى الثوب أو البدن شيء من المذي، لأنه نجس ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة منهما، ويحدد عدد الصلوات بالاجتهاد والتحري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50048
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50048
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي