العودة إلى البحث

هل يُعد لفظ "لا إله إلا الله" كناية من كنايات الطلاق، ويقع به الطلاق إذا نوى القائل الطلاق، خاصةً مع تكراره ثلاث مرات، أو مع إضافة "سيدنا محمد رسول الله" إليه، وما هو حكم ذلك في المذهب الشافعي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق بقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ونحوه من الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، حتى لو نواه الزوج، لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية دون لفظ يدل عليه. ويُنصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي