هل يجوز لربّان السفينة أخذ عمولة 10% من قيمة التزويد الشهري للسفينة، وهي عادة متبعة عالمياً وتُعطى دون طلب، مع عدم تأثيرها على جودة التزويد أو استمرارية التعامل؟
يجب إعلام الجهة المسؤولة عن المبلغ الذي دفعه المزود، فإن أذنت بأخذه جاز ذلك، وإلا وجب رده إليها؛ لأنك وكيل مؤتمن عليها، وتلك العمولة حقٌ لها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال حرام، وأن ما يؤخذ بعد الرزق المحدد هو غلول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143924