ما حكم أخذ مبلغ 20 دولاراً أمريكياً كأتعاب إدارية عند شراء سلعة بالتقسيط من شركة، علمًا أن سعرها الأصلي 850 دولاراً أمريكياً، ومدة التقسيط سنة كاملة؟
لا بأس بزيادة السعر في بيع التقسيط بشرط اتفاق الطرفين على طريقة الدفع قبل إبرام العقد. ولا يمكن الحكم على العشرين دولارًا إلا بمعرفة حقيقتها؛ فإن كانت أجرة معلومة مقابل خدمات، فلا بأس بها، ويرجح صحة ذلك كونها مبلغًا مقطوعًا وليست نسبة مئوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113061