ما حكم العمل مندوبة مبيعات في شركة تبيع منتجاتها نقداً وبالتقسيط لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، حيث يكون سعر التقسيط هو نفس سعر الشراء النقدي، ويُشترط دفع 20% مقدماً واستلام السلعة بعد سداد كامل الأقساط، مع العلم أن غالبية المشترين يشترون بالتقسيط؟ وما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي حصلت عليها من الشركة مسبقاً؟
تضمن السؤال حكمين:
أولًا: حكم الأجرة إذا كانت نسبة من ثمن المبيعات: اختلف العلماء في صحتها، والجمهور على المنع، وفي رواية عن الإمام أحمد الجواز، وعلى هذه الرواية، لا حرج في ذلك، ولا حرج في الحوافز والهدايا ما دام العمل حلالًا.
ثانيًا: معاملة الشركة في بيع الأدوات:
1. إذا كانت المعاملة تتضمن أن المشتري يشاهد السلعة ويشتريها بثمن معلوم حال أو مقسط، ثم ترهن الشركة المبيع عندها حتى تستوفي الثمن، فلا حرج في ذلك على الراجح، وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بهذا الرأي.
2. أما إذا كانت المعاملة هي أن المشتري يجري العقد مع الشركة على سلعة موصوفة في الذمة بثمن مؤجل على أقساط، فإذا استوفت الشركة الثمن دفعت السلعة، فهذا لا يجوز لأنه بيع سَلَم، ويشترط لصحته تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، وهو ما اختل هنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115917