العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم منح صاحب مصنع نسبة من بيع منتجاته لشخص آخر، مع ضمانه لسداد قيمة المبيعات من الشركات المستفيدة، علماً بأن إحدى هذه الشركات يعمل بها المسوّق؟ وما هي المحاذير الشرعية في هذه المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة تشتمل على عدة محاذير شرعية: أولاً: أخذ عوض على الجاه لضمان المشتري، فمن العلماء من حرمه مطلقًا، ومنهم من كرهه مطلقًا، ومنهم من فصّل بأن أجازه إن كان صاحب الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وأخذ أجر المثل، وإلا حرم، وهذا التفصيل الأخير هو المفتى به. إلا إذا كان الضمان مجرد تحصيل الثمن من المشتري، فلا حرج، ويكون العقد على السمسرة. ثانيًا: جعل أجرة السمسرة نسبة مئوية، لما فيه من الجهالة والغرر. ثالثًا: كون السمسار عاملاً لدى المشتري أو وكيلاً عنه، فلا يجوز له أخذ سمسرة من البائع لمظنة المحاباة، ولا يجوز له استغلال وقت الدوام الرسمي في غير عمله دون إذن. لذا لا يجوز هذا العمل، وينصح بتقوى الله والاجتهاد في الطلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي