ما حكم قيام شخص بتوجيه آخر للتجارة بماله في مشروع معين، بتقاسم الأرباح بينهما، مقابل ضمان الموجه لمال صاحب المال بدفع تعويض مقدم عن الخسارة؟
إذا كان المراد من السؤال أن الشخص الذي لا يملك مالًا، يأخذ المال من صاحبه على سبيل المضاربة، بحيث يشغله له في مشروع أو تجارة، ويتقاسمان الأرباح بنسبة معلومة، فهذه مضاربة شرعية جائزة.
لكن يشترط لصحة المضاربة: 1. ألا يضمن المضارب خسارة المال لصاحبه، لأن الخسارة تكون على رب المال، وهذا شرط باطل ومفسد للعقد. 2. أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة ومستقلًا باليد عليه، وألا يكون مقيدًا بحيث يقتصر دوره على الإشارة فقط.
فالمعاملة المذكورة فاسدة بسبب الشروط المخالفة للشريعة، ويجب أن تتم المضاربة على وجهها الشرعي الصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17453