ما حكم أخذ شخص أموالًا من آخرين لاستثمارها عند طرف ثالث مجهول لديهم، مع وعد بنسبة ربح 20% قابلة للزيادة والنقصان، ثم يحتفظ لنفسه بما زاد عن هذه النسبة دون علم أصحاب المال أو المستثمر؟
هناك مسألتان تتعلقان :
: المضاربة الشرعية لا يصح فيها ضمان رأس المال، ولا الاتفاق على نسبة معينة من رأس المال كربح. فإذا كان المقصود بـ "نسبة الربح حوالي 20% من رأس المال قابلة للزيادة والنقصان" هو ضمان رأس المال أو اشتراط نسبة معينة من الربح، فذلك يفسد المضاربة. أما إذا كان مجرد إخبار بالربح المتوقع دون اشتراط، وتحمل أصحاب المال الخسارة، فلا حرج، مع الاتفاق على نسبة مشاعة لتقسيم الربح من الأرباح (لا من رأس المال)، مثل ثلث للمضارب وثلثين لأصحاب المال. وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فسدت المضاربة، ولرب المال كل الربح، وللمضارب أجرة مثله.
الثانية: إذا كان أصحاب رؤوس الأموال يدفعون أموالهم للمضارب ليعمل فيها بنفسه، فلا يجوز له دفعها لغيره إلا بإذنهم، أو بتفويض مطلق لاستثمار المال. فإذا فوضوه أو أذنوا له، فالربح بينه وبين أصحاب المال حسب الاتفاق، ثم يقتسم حصته من الربح مع المضارب الثاني حسب اتفاقهما. أما إذا لم يفوضوه ولم يأذنوا له، فلا حق له في الربح إن حصل (يكون لأصحاب رؤوس الأموال والمضارب الثاني)، وإن حصلت خسارة ضمنها المضارب الأول من ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176232
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176232
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي