ما حكم أخذ نسبة من ربح مشروع تم استثمار مال الغير فيه، مع علم صاحب المال بذلك وعدم المشاركة برأس المال؟
يجوز للعامل في المضاربة (المضارب) أن يضارب عاملًا آخر بالمال إذا أذن له صاحب رأس المال صراحة أو تفويضًا عامًا، مثل قول "اعمل برأيك". وفي هذه الحالة، يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب الأول والمضارب الثاني حسب الاتفاق، ولا مانع من اتفاق المضارب الأول مع الثاني على نسبة مشاعة من الربح تخص المضارب الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75357