ما حكم الدين في إلزام الطرف الذي أخذ مالًا لاستثماره برد رأس المال إلى صاحبه عند الخسارة، خصوصًا مع عدم تقديم ما يثبت الاستثمار والخسارة؟
الصورة المذكورة -إعطاء مالٍ لشخص يتجر به مقابل جزء مشاع من الربح كالثلث- جائزة وتسمى "المضاربة"، والعامل فيها أمين لا يضمن المال إلا بتعدٍّ أو تفريط. شرط ضمان رأس المال في المضاربة فاسد، ومفسد للعقد عند بعض الفقهاء. لا يجوز لصديقك دفع المال لمضارب آخر دون إذنك، وإلا كان متعديًا وضامنًا للمال. إذا دفع صديقك مالك لتاجر آخر دون إذنك، فهو ضامن للمال كله عند المالكية. وللشافعية تفصيل: الضمان على العامل الثاني إن علم أن المال ليس لصديقك، وإلا فالضمان على الأول. أما الحنفية والحنابلة فيخيرون رب المال في تضمين العامل الأول أو الثاني. والراجح تضمين العامل الأول (صديقك).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43284