هل يجوز للمشارك في شركة مضاربة أن يضمن لشريك آخر رأس ماله مقابل حصوله على نسبة 50% من الأرباح، وأن يكون شريكاً في الربح والخسارة بنسب محددة (كأن يربح 50% من رأس المال ويخسر 20% منه في حال الخسارة)؟
المضاربة الصحيحة لها شروط، منها أن يكون نصيب الطرفين من الربح نسبة مشاعة، وألا يضمن المضارب رأس المال إلا في حال التفريط أو التعدي. وإذا كنتَ دفعت مالك للمضاربة بهذه الشروط فالمضاربة صحيحة.
أما قبولك لمال صديقك للمضاربة به عند مضارب آخر، فيُشترط لذلك، بالإضافة للشروط السابقة، أن يأذن لك صديقك بذلك صراحة أو تفويضًا عامًا.
شرط ضمان رأس المال أو جزء منه فاسد ويحوّل المعاملة إلى قرض ربوي.
يجب أن يكون النصيب المتفق عليه من الأرباح، لا من رأس المال. ويجوز لك ضمان رأس مال صديقك في حالة واحدة وهي أن تقول له "إذا تعدى المضارب الأول أو فرّط في مالك فأنا ضامن"، وهذا ما يُعرف بضمان ما لم يجب، وهو صحيح عند جمهور الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78047