هل يجوز التعامل مع شخص يشارك في الربح والخسارة بثلث الربح، ولا يتحمل مصاريف المحل والعامل والهاتف والكهرباء والإنترنت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدفوع للاستثمار بجزء من الربح يسمى ، وتقوم على تحديد نسبة شائعة من الربح لكل من رب المال والمضارب، دون اشتراط مبلغ معين. كما لا يضمن رب المال رأس المال لأنها شراكة، فإذا حدثت خسارة يتحملها رب المال وحده، ويتحمل العامل خسارة جهده. المصاريف اللازمة للعمل تكون من المال، واشتراط أن يتحملها العامل يبطل المضاربة. بناءً عليه، لا يجوز التعامل بهذه الطريقة إلا إذا استثمر المال بطريقة لا تحتاج إلى هذه المصاريف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73683
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي