العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شخص بتوجيه آخر للتجارة بماله في مشروع معين، بتقاسم الأرباح بينهما، مقابل ضمان الموجه لمال صاحب المال بدفع تعويض مقدم عن الخسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المراد من السؤال أن الشخص الذي لا يملك مالًا، يأخذ المال من صاحبه على سبيل ، بحيث يشغله له في مشروع أو تجارة، ويتقاسمان الأرباح بنسبة معلومة، فهذه مضاربة شرعية جائزة.

لكن يشترط لصحة المضاربة: 1. ألا يضمن المضارب خسارة المال لصاحبه، لأن الخسارة تكون على رب المال، وهذا شرط باطل ومفسد للعقد. 2. أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة ومستقلًا باليد عليه، وألا يكون مقيدًا بحيث يقتصر دوره على الإشارة فقط.

فالمعاملة المذكورة فاسدة بسبب الشروط المخالفة للشريعة، ويجب أن تتم المضاربة على وجهها الشرعي .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17453
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي