العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ربا أن يشترك شخص بماله في تجارة صديقه مع الاتفاق على المشاركة في الربح والخسارة، دون تحديد نسبة ثابتة للأرباح، ويستلم شيكًا بالمبلغ الأصلي كضمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع مال لشخص ليستثمره مقابل حصة شائعة من الربح يعتبر مضاربة، وهي من الشركات المشروعة. ذكر ابن قدامة أن الشركة الجائزة أربعة أنواع منها المضاربة، وذكر الخرقي أن الربح يكون على ما يتفق عليه الشريكان. إذا كان صاحبك غير ضامن للمال ولا لربح معلوم، وإنما يعطيك نسبة متفق عليها من الربح إن حصل، والخسارة تكون في رأس المال، فهذا جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122698
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي