هل يعتبر ربا أن يشترك شخص بماله في تجارة صديقه مع الاتفاق على المشاركة في الربح والخسارة، دون تحديد نسبة ثابتة للأرباح، ويستلم شيكًا بالمبلغ الأصلي كضمان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع مال لشخص ليستثمره مقابل حصة شائعة من الربح يعتبر ، وهي من الشركات المشروعة. ذكر ابن قدامة أن الجائزة أربعة أنواع منها المضاربة، وذكر الخرقي أن الربح يكون على ما يتفق عليه الشريكان. إذا كان صاحبك غير ضامن للمال ولا لربح معلوم، وإنما يعطيك نسبة متفق عليها من الربح إن حصل، والخسارة تكون في رأس المال، فهذا جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122698
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي