العودة إلى البحث

هل يجوز التجارة بأموال المضاربين في مجال معين، وإعطائهم نسبة من الأرباح من مجال آخر غير الذي ساهموا فيه بموافقتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترط أهل المال على المضارب نوعًا معينًا من التجارة، فلا يجوز للمضارب مخالفة هذا الشرط، وإن خالفه وضاع المال أو خسر، فهو ضامن لذلك. وإذا أعطى المضارب أهل المال نسبة من ربح نوع تجاري آخر بدلًا من ربح مالهم، فإذا كانت النسبة أقل مما يستحقون أو مجهولة، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من أكل أموالهم بالباطل أو الغرر. وإن كانت النسبة أكثر مما يستحقون، فإن أخبرهم بذلك فلا يجوز عند كثير من أهل العلم؛ لأنه هدية لرب القراض يراد منها إبقاء المال عند العامل. وإن لم يخبرهم بذلك، فتعد صدقة عليهم وهي مستحبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي