هل يلزم الشريك دفع جزء من أرباح تجارته الخاصة لشريكه الآخر، إذا استخدم جزءًا من أرباح الشركة المشتركة التي لم توزع بعد كسيولة مؤقتة لتجارته الخاصة، مع قدرته على إعادة المبلغ في أي وقت دون أن يتأثر الشريك الآخر؟
إذا تشارك اثنان وربحا، فلا يجوز لأي منهما الانتفاع بمال الآخر أو اقتراضه أو إدخاله في تجارته إلا بإذن؛ لحرمة مال الغير. ومن اتَّجر بمال غيره دون إذنه فربح، فالربح محل خلاف بين الفقهاء: المالكية والشافعية قالوا إنه للمعتدي مقابل ضمانه، والحنابلة قالوا إنه لصاحب المال، وأبو حنيفة ومحمد قالا إنه يتصدق به. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح يكون بينهما، فيأخذ المعتدي سهم المثل كالمضارب، ويُعطى من الربح نسبة متعارف عليها كالنصف أو الثلث أو الربع، والباقي للمالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18665