ما الحكم الشرعي في قسمة أرباح محل تجاري تكون فيها حصة الشريك الذي يعمل ويكدّ أقل من حصة الشريك صاحب رأس المال الذي لا يعمل؟
يجوز اشتراك شخصين في شركة، أحدهما ببدنه والآخر بماله، ويقتسمان الربح حسب اتفاقهما، سواء تساوى المال أو اختلف. ولا حرج في أن يشترط صاحب رأس المال نسبة معينة من الربح، ويكون حق العامل ما تراضيا عليه. وإذا كان الوالد قد ملّك المحل للشريكين، فيحق لزوج السائلة (مالك جزء من المحل) أن يأخذ أجرًا معلومًا مقابل الجزء الذي يملكه، إضافة إلى نصيبه من الأرباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93972