ما الحكم الشرعي في قسمة أرباح محل تجاري تكون فيها حصة الشريك الذي يعمل ويكدّ أقل من حصة الشريك صاحب رأس المال الذي لا يعمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز اشتراك شخصين في شركة، أحدهما ببدنه والآخر بماله، ويقتسمان الربح حسب اتفاقهما، سواء تساوى المال أو اختلف. ولا حرج في أن يشترط صاحب رأس المال نسبة معينة من الربح، ويكون حق العامل ما تراضيا عليه. وإذا كان الوالد قد ملّك المحل للشريكين، فيحق لزوج السائلة (مالك جزء من المحل) أن يأخذ أجرًا معلومًا مقابل الجزء الذي يملكه، إضافة إلى نصيبه من الأرباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93972
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93972
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي