العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الشريك دفع جزء من أرباح تجارته الخاصة لشريكه الآخر، إذا استخدم جزءًا من أرباح الشركة المشتركة التي لم توزع بعد كسيولة مؤقتة لتجارته الخاصة، مع قدرته على إعادة المبلغ في أي وقت دون أن يتأثر الشريك الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تشارك اثنان وربحا، فلا يجوز لأي منهما الانتفاع بمال الآخر أو اقتراضه أو إدخاله في تجارته إلا بإذن؛ لحرمة مال الغير. ومن اتَّجر بمال غيره دون إذنه فربح، فالربح محل خلاف بين الفقهاء: المالكية والشافعية قالوا إنه للمعتدي مقابل ضمانه، والحنابلة قالوا إنه لصاحب المال، وأبو حنيفة ومحمد قالا إنه يتصدق به. واختار شيخ ابن تيمية أن الربح يكون بينهما، فيأخذ المعتدي سهم المثل كالمضارب، ويُعطى من الربح نسبة متعارف عليها كالنصف أو الثلث أو الربع، والباقي للمالك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي