العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يشارك شخصٌ آخر في محل تجاري مناصفةً في رأس المال والأرباح والخسائر، بحيث يدفع الشريك الثاني مبلغاً إضافياً (ألفي دينار) كفرق في رأس المال، على أن يأخذ هذا المبلغ من أرباح المحل، مع بقاء النسبة مناصفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال أمرين: الأول يتعلق بين السائل وشريكه (شركة العنان)، والثاني بدفع الشريك 7000 دينار والسائل 3000 دينار، على أن يأخذ الشريك الفارق من الأرباح. لا حرج في ذلك، حيث يُعد الشريك مُقرضًا للسائل مبلغ 2000 دينار تُسدد له من أرباح السائل. وإن قَبل الشريك سداد من مجمل الربح، فلا حرج في ذلك ويُعد قد أبرأ السائل من نصف الدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي