هل التجارة التي يدفع فيها الطرف الثالث مبلغًا من المال ويحصل على ربح متغير، بينما يأخذ الوسيط نسبة ثابتة من أرباح الطرف الثالث، حلال أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشريك الثاني مجرد سمسار، لا يملك المال بل يأخذه من غيره، ولا يجوز جعل أجرته نسبة من ربح التاجر للجهالة والغرر. فإن تم العقد فاسدًا، فللسمسار أجرة المثل فقط، ولا علاقة له بالربح. أما العقد بين التاجر وأصحاب الأموال، فإن كان التاجر مضاربًا غير ضامن للمال ولا لربح معين، ويقتسم الربح ويتحمل رأس المال الخسارة دون تفريط منه، فهذا العقد جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126695
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126695
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي