العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المتاجرة بمال الغير مع الاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح الشهرية، مع أخذ نسبة منها كأجرة مقابل الوساطة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نص العقد بين التاجر وصاحب المال على مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال لصاحب المال، فالعقد باطل. أما إذا نص العقد على نسبة معلومة من الربح للتاجر (كمضارب) والبقية لصاحب المال، فالمضاربة صحيحة، ويجوز الاتفاق على دفع مبلغ شهري تحت الحساب ثم تتم المحاسبة عند قسمة الأرباح.

وأما أنت، فلا يصح عند الجمهور أن تشترط لنفسك شيئًا من الربح، فإذا أذن رب المال بدفع المال لمضارب آخر، كان العامل الأول وكيلًا لرب المال، فإذا لم يشترط لنفسه شيئًا من الربح كان صحيحًا، وإن شرط لنفسه شيئًا لم يصح.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العامل الأول إذا اشترط على رب المال حصة معلومة من الربح مطلقًا، ثم ضارب بإذنه عند مضارب آخر على أقل من حصته، فله ما بقي من حصته من الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186158
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي