هل يجوز للمضارب أن يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً إضافة إلى النسبة المتفق عليها من الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد شراكة بين صاحب المال والعامل، وشروط صحتها ألا يضمن رأس المال، وألا يُعطى صاحب المال مبلغًا ثابتًا، بل نسبة من الأرباح. وقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذ العامل مبلغًا ثابتًا مع نسبته من الربح؛ لأنه قد لا ينتج المال إلا ما يأخذه هو. ومن شروط المضاربة أن يكون رأس المال نقدًا ومعلومًا، وأن يكون الربح معلومًا بالنسبة بين الطرفين، وألا يقيد صاحب المال العامل بشروط معينة كالمكان أو الزمان أو السلعة، وإلا فسد العقد. ولا يجوز أن يختص أحد الطرفين بمبلغ معلوم ثم يتقاسمان الباقي. الخلاصة: لا يجوز للعامل المضارب راتب شهري، وله فقط النسبة المتفق عليها من الربح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17319
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي