العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشركاء العمل في شركات المضاربة أخذ أجر مع نسبة من الربح، إذا اتفقوا على ذلك مع شركاء المال؟ وإذا جاز، فكيف يتم توزيع الراتب إذا تساووا في العمل واختلفوا في النسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق بين العمال وأرباب الأموال على أن للعامل أجرة مقطوعة ونسبة من الربح، فإن هذه لا تصح، ويجب أن يكون للعامل جزءًا شائعًا من الربح (كالنصف والربع والثلث) لا دراهم معلومة أو نسبة مع دراهم معلومة. وبالتالي، هذه فاسدة، وإذا فسدت، فللعامل أجر مثله، والربح كله لصاحب رأس المال.

"قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل ، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي