العودة إلى البحث
السؤال

ما هي النسبة المئوية لحصة الأخت من الربح، إذا ساهمت بـ 30 ألفاً في مشروع عملت عليه الشقيقة الأخرى لوحدها لمدة سنتين بدون راتب، بينما ساهمت هي بـ 60 ألفاً ولم تعمل في المشروع مطلقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة هي شركة جائزة. ولكن عدم الاتفاق على نصيب كل من الشريكين من الربح يفسد العقد، ويكون للعامل أجرة مثله، ويقسم الربح بينهما حسب نصيب كل منهما من رأس المال. جاء في المغني لابن قدامة: "من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل" وأن " في كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح". وإذا وقعت الشركة فاسدة، يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، وللعامل أجر مثله. أما إن كان العمل تبرعًا، فلا يستحق العامل أجرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي