العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التوزيع الشرعي للأرباح بين ثلاثة شركاء، إذا كان الشريك الأول يساهم بالمجهود والإدارة و70% من رأس المال، والشريك الثاني بالمجهود و20% من رأس المال، والشريك الثالث بـ10% من رأس المال فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة تجمع بين الشركة والمضاربة، واشتراط حصة زائدة للعامل من الربح محل خلاف بين العلماء.

قال ابن قدامة: - إذا دفع ألفاً مضاربة وقال أضف إليه ألفاً من عندك، واتجر بهما، والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز، وكان شركة وقراضاً. - إذا كان للعامل حصة من الربح تزيد على النصف جاز، وإذا كانت دون النصف لم يجز.

قال المرداوي: - لا تصح المعاملة إذا كان نصيب العامل بقدر ربح ماله؛ لأنه إبضاع، ولا تصح إذا كان أقل منه لأنه يأخذ من ربح صاحبه بلا عمل.

وعليه، ينبغي أن يكون للشريكين العاملين قدر زائد من الربح على حصصهما من رأس المال باتفاقهما، ثم يقتسم بقية الربح على قدر رؤوس الأموال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي