العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في شركة بين طرفين، دفع أحدهما معظم رأس المال واتفقا أن تكون الأرباح بينهما اثلاثًا، وتراكمت الديون على الشركة، فهل يجوز للطرف الذي دفع القليل أن يشترط الحصول على نسبة 20% مقابل إدارته وخبرته، ويظل له الثلثان من الأرباح؟ وما هو حق الطرف الذي دفع رأس المال في الإدارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تعد هذه الشركة شركة عنان، وهي فاسدة لعدم تحديد نسبة الربح لكل منكما عند العقد؛ إذ اتفق الشريكان على رأس المال ولم يتفقا على الربح، وهذا يوقع في الجهالة والغرر المفسدين للعقد. وعليه، يجب فض هذه الشركة ويكون الربح والخسارة على قدر ماليهما، ويتقاصان العمل فيما بينهما، فيكون لكل واحد منهما أجرة مثله، ويحدد هذه الأجرة أهل الخبرة أو المحاكم المختصة.

وإذا أراد الشريكان الاستمرار، فيلزم عقد شركة جديدة تحدد رأس المال ونسبة الربح لكل منهما، مع تحديد العمل الواجب عليهما.

وأما بالنسبة لما وعد الشريك بتحمله من خسارة بيع الأسهم، فالراجح أنه ملزم ديانة وقضاء بالوفاء بوعده؛ لأنه كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويكون الإلزام إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي