العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة التي يساهم فيها أحد الطرفين بثلثي رأس المال ويساهم الآخر بالثلث المتبقي مع قيامه بالعمل كاملًا، على أن تكون الأرباح مناصفة، وهل تُعدّ هذه الشراكة من شركات الأبدان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة مشروعة، وتجمع بين الشركة والمضاربة، وهي أقرب للمضاربة حيث اشترك مالان وبدن صاحب أحدهما. قال ابن قدامة: "أما المضاربة التي فيها شركة وهي أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما .. فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف جاز". وقال الخرقي: "إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف - فكل ذلك جائز - والربح على ما اصطلحا عليه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122289
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي